فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29046 من 48258

لكون الموجود منها ليس بظهار، وكلام أحمد لا يقتضي وجوب كفارة الظهار، وإنما قال: الأحوط أن تكفر، وكذا حكاه ابن المنذر"."

الوجه الثاني: أن ثبوته عن الصحابة فيه نظر فإن الراوي عنهم مبهم. وفي لفظ:"فاستفتى لها فقهاء كثير، فأمروها أن تكفر، فأعتقت غلاما لها، ثمن ألفين" [1] .

وفي لفظ:"فسئل عن ذلك أصحاب ابن مسعود، فقالوا: تكفر) [2] ."

وفي لفظ:"فاستفت بالمدينة، فأفتيت أن تكفر عن يمينها وتنكحه" [3] .

القول الثالث: أنه لا يلزمها شيء. وبه قال الإمام مالك [4] ، والشافعي [5] ، وهو رواية عن الإمام أحمد [6] .

وحجة هذا القول: أنه قول منكر وزور، وليس بظهار، فلم يوجب كفارة كالسب والشتم ليس فيه تحريم للحلال، فتجب فيه كفارة يمين.

(1) أخرجه عبد الرزاق 6/ 444. والعبارة هكذا في الأصل.

(2) أخرجه عبد الرزاق 6/ 444.

(3) أخرجه عبد الرزاق 6/ 444.

(4) المدونة 2/ 298، والشرح الكبير وحاشيته 2/ 439.

(5) روضة الطالبين 8/ 263.

(6) المغني 11/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت