فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29044 من 48258

2 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [1] ثم قال تعالى بعد ذلك: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} [2] الآية.

قال شيخ الإسلام:"ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله، أو يمينا أخرى، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين" [3] .

3 -أن مجرد المنكر من القول والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب، والظهار قبل العود، والظهار من أمته وأم ولده.

4 -أنه تحريم لا يثبت التحريم في المحل فلم يوجب كفارة الظهار كتحريم سائر الحلال.

5 -أنه ظهار من غير امرأته أشبه الظهار من أمته [4] .

القول الثاني: أنه تجب عليها كفارة ظهار. وهو قول بعض الحنفية [5] ، ومذهب الحنابلة [6] .

وحجة هذا القول: ما ورد عن عائشة بنت طلحة قالت:

"إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل"

(1) سورة المائدة الآية 87

(2) سورة المائدة الآية 89

(3) مجموع الفتاوى 14/ 450.

(4) المغني، الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 253، والمبدع 8/ 38.

(5) بدائع الصنائع 3/ 231.

(6) المحرر 2/ 98، والفروع 3/ 489، والمبدع 8/ 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت