فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29023 من 48258

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم.

الوجه الثاني. وجود الفرق بين الطلاق والظهار؛ إذ لو سلم الطلاق، فلا يسلم الظهار، إذ المناط في الظهار تشبيه جماع الزوجة بجماع الأم في التحريم، وهذا لا يتحقق بالإضافة إلى بعض الأعضاء.

4 -أن الشعر ونحوه مما ينفصل لا يكون ظهارا؛ لأنه ليس من الأعضاء الثابتة، ولا يقع الطلاق بإضافته إليها، فكذلك الظهار [1] .

القول الرابع: أنه إن شبه عضوا من أعضاء زوجته كاليد، والبطن والصدر والشعر ونحو ذلك من الأعضاء التي لا تذكر في موضع الكرامة والإعزاز أو شبه جزءا شائعا من زوجته، فظهار.

وإن كان العضو كالرأس والعين ونحو ذلك مما يذكر في موضع الكرامة والإعزاز، فليس ظهارا إلا إن نوى الظهار.

وهذا مذهب الشافعية [2] .

وحجة هذا القول:

1 -أن يد الزوجة، وبطنها، وظهرها ونحو ذلك لا تذكر في

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 231، ومعونة أولي النهي 7/ 702، والإقناع مع شرحه 5/ 369

(2) المنهاج وشرحه مغني المحتاج 3/ 353

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت