قلت: ويمكن أن يستدل لهم بالأدلة التالية:
1 -ما روى عبد الرزاق في مصنفه [1] ، بسنده إلى يحيى بن عبد الله بن صيفي، أن عمر كتب إلى أبي موسى: ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا. وفي رواية لابن أبي شيبة: أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين.
2 -ما روى الترمذي [2] بسنده عن ابن عباس - رضي الله
(1) مصنف عبد الرزاق، باب لا يبلغ بالحدود العقوبات، رقم 13674، ج 7 ص 413.
(2) سنن الترمذي، 15 ك الحدود، 29 باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث، رقم 1462، ج 4 ص 62.