عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه [1] » .
3 -ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن الوليد بن أبي مالك، قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه.
القول الثاني: أن التعزير بالجلد جائز ولو زاد على الحد، شريطة أن لا يأتي على النفس، فللإمام أن يعزر ولو زاد على الحد، وهذا قول المالكية [2] . يقول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:"والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاد إلى أن يعزره بما يزيد على الحد"
(1) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل - أحد رجال الحديث - يضعف في الحديث. انظر المرجع المتقدم. الألباني عن إسناده: ضعيف. ضعيف سنن الترمذي، ص 169.
(2) انظر القوانين الفقهية، ص 235؛ شرح الزرقاني على خليل، ج 8، 115، 116.