فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 418050 من 466147

والغلام المراهق ، فهم مثلهم يقاتلون مقبلين ، ويتركون مولين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويختلفون في الأسارى ، فلو أسِر البالغ من الرجال

الأحرار ، فحُبسَ ليبايع رجوت أن يسع ولا يحبس مملوك ، ولا غير بالغ من

الأحرار ، ولا امرأة لتبايع ، وإنما يبايع النساء على الإسلام ، فأما على الطاعة: فهن لا جهاد عليهن ، وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين في الإسلام ، إنما هي على الجهاد.

أماً إذا انقضت الحرب فلا أرى أن يُحبس أسيرهم ، ولو قال أهل البغي:

أنظرونا ننظر في أمرنا ، لم أرَ بأساً أن ينظروا.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو قالوا: أنظرونا مدة ، رأيت أن يجتهد الإمام فيه.

الأم (أيضاً) : الخلاف في قتال أهل البغي:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال - أي: المحاور - فكيف يجوز قتلهم مقبلين.

ولا يجوز مدبرين ؟

قلت: بما قلنا من أن اللَّه - عز وجل - إنَّما أذن بقتالهم إذا كانوا باغين ، قال الله تبارك وتعالى: (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) الآية ، وإنَّما يُقاتل من يُقاتِل ، فأما من لا يقاتل ، فإنما يقال: اقتلوه ، لا فقاتلوه ، ولو كان فيما احتججت به من هذا حجة كانت عليك ، لأنك تقول: لا تقتلون مدبراً ولا أسيراً ولا جريحاً إذا انهزم عسكرهم ، ولم تكن لهم فئة.

قال: قلته اتباعاً لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .

الزاهر باب (قتال أهل البغي)

دْكر الشَّافِعِي رحمه الله: - في المختصر - قول اللَّه - عز وجل -: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)

إلى قوله: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الآية.

قال - اللَّه تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ) ثم قال: (اقْتَتَلُوا) ولم يقل: اقتتلتا.

ولو قاله لكان جائزاً ؛ لأن كل طائفة منهما جماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت