أ - مذهب الظاهرية: أنه لا عدة عليها جديدة والعدة الأولى قد بطلت بالطلاق الثاني ، فلا يجب عليه أن تكمل العدة الأولى . (وهذا رأي ضعيف)
ب - مذهب الشافعي: تبني على عدة الطلاق الأول وليس عليها أن تستأنف عدة جديدة .
ح - مذهب مالك وأبي حنيفة: عليها أن تستأنف عدة جديدة ، قال القرطبي: وعلى هذا أكثر أهل العلم .
دليل الظاهرية: استدل داود الظاهري ومن قال بقوله أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها ، أنه ليس عليه أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة ، لأنها مطلقة قبل الدخول بها أخذا بظاهر الآية .
دليل الشافعي: استدل داود الظاهري ومن قال بقوله أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها ، أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة ، لأنها مطلقة قبل الدخول بها أخذا بظاهر الآية .
دليل الشافعي: استدل الشافعي رحمه الله بأن المطلقة تبني على عدتها الأولى وليس عليها أن تستأنف عدة جديدة ، بأن الطلاق الثاني لا عدة له لأنه طلاق قبل المساس ، ولكن لا ينبغي أن يبطل ما وجب بالطلاق الأول فإنه طلاق بعد دخول يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب العدة . فطلاقه لها قبل أن يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن يراجعها ، ومن طلق امرأته في كل ظهر مرة بنت ولم تستأنف .
دليل المالكية والحنفية: قالوا إن عليها أن تستأنف عدة جديدة ، لأن الطلاق الثاني وإن كان لم يفصل بينه وبين الرجعة مس ولا خلوة ، لكنه لا يصدق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الإطلاق ، إذا المفروض أن المرأة كان مدخولا بها من قبل ، فيجب عليها أن تستأنف عدة كاملة لأنها في حكم الموطوءة .