وأخرج البخاري وابن مردويه عن أنس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبيّ الله هل لك بي حاجة؟ فقالت ابنة أنس: ما كان أقلّ حياءها ، فقال: هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم ، فعرضت نفسها عليه.
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي ، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له فصمت.
الحديث بطوله.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أزواجهم} قال: فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلاّ بوليّ وشاهدين.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله وزاد: ومهر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عليّ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، والحائل حتى تستبرأ بحيضة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ} قال: تؤخر.
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه في قوله: {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ} يقول: من شئت خليت سبيله منهنّ ، ومن أحببت أمسكت منهنّ.
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهنّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: تهب المرأة نفسها! فلما أنزل الله {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ} الآية قلت: ما أرى ربك إلاّ يسارع في هواك.