ـ « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ .. أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ » .
فهؤلاء الأصناف من الرجال ، هم محارم للمرأة ، أو أشبه بالمحارم لها ..
وليس عليها من جناح فِي أن تتحفف كثيرا أو قليلا من هذا الحظر المضروب عليها ..
ـ فقوله تعالى: « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » أي أزواجهن .. فليس على المرأة حرج أن تبدى زينتها كلها أو بعضها للزوج.
ـ « أَوْ آبائِهِنَّ » .. وليس عليها من حرج كذلك فِي أن تبدى زينتها كلها أو بعضها فِي حضور أبيها.
ـ « أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ » وهم آباء الأزواج ، أي وكذلك الشأن مع أبى الزوج .. فهو مثل أبيها.
ـ « أَوْ أَبْنائِهِنَّ » .. وليس على المرأة من حرج فِي حضور أبنائها ، أن يظهر منها شيء مما أمرت بستره من زينتها.
أو « أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ » أي أبناء الأزواج من غيرهن .. فهن مثل أبنائهن.
ـ « أَوْ إِخْوانِهِنَّ » .. وليس على المرأة حرج فِي أن يظهر منها شيء من زينتها فِي حضور إخوتها ..
ـ « أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ » وكذلك أبناء الإخوة ، هم كالإخوة ..
ـ « أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ » وأبناء الأخوات كأبناء الإخوة ..