وذهب قوم إلى أنه يسقط لعموم الآية. واختلف إذا قال لزوجته: زنيت، قبل الزوجية. ففي المذهب أنه لا يحد ولا يلاعن. وقال أبو حنيفة يلاعن. ودليل القول الأول قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} ولم تكن هذه زوجة. واختلف في لعان الأخرس والخرساء إن فهم عنهما بإشارة أو كتابة. ففي المذهب أنه يصح. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يصح. ودليل القول الأول عموم الآية.