فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 119876 من 466147

فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب ، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم ذكرت اسم اللّه عليه فكل مما أمسك عليك إلّا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالط كلابا لم يذكر اسم اللّه عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

وفي رواية.

لا تدري أيها قتل.

قال وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا بعرضه فقتل فاوقذ فلا تأكل لأنه يصير بحكم الميتة ضربا وهو حرام.

وعليه فيجوز أكل الصّيد بضرب العصا أو الحجر الميتة ضربا وهو حرام.

وعليه فيجوز أكل الصّيد بضرب العصا أو الحجر إذا لم يمت بها كما تقدم بالآية الثالثة المارة آنفا وإذا رميت الصّيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلّا أثر سهمك فكل فإن وقع في الماء فلا تكل لاحتمال أنه مات خنقا بسبب الغرق فيه ، وأما صيد البندقية فإنه يؤكل سواء أدركه حيا فذبحه أو ميتا ، وقد أفنى بهذا شيخ الإسلام المرحوم زنبلي على أفندي في فتاواه ج 2 ص 244 في كتاب الصّيد استدلالا بما مر.

روى البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني ، قال قلت يا رسول اللّه إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي ؟ قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا بها ، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ، وما صدت بقوسك فذكرت اسم اللّه عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم اللّه عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.

على أنه إذا سمي التسمية وكان مسلما فلا بأس ، قال في فتاوى الفيضية: وإن تركها ناسيا يحل ، والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء - كذا في الكافي ج 2 ص 230 - هذا وإن القرآن العظيم لم يتعرض لنجاسة الكلب وأكله ، وقد جاء في الحديث الصّحيح:

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت