فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 119848 من 466147

أهل الكتاب.

لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً: لا نطلب عوضا.

ومن لا يرى نسخ القرآن فهو شهادة حضور الوصية لا الأداء «1» .

أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ: وصيّان من غير قبيلتكم «2» ، والوصيّ يحلّف عند التهمة لا الشاهد.

107 فَإِنْ عُثِرَ: اطّلع «3» ، عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا: اقتطعا بشهادتهما أو [28/ ب] يمينهما «إثما» حلّف آخران أوليان بالميت ،/ أي: بوصيته على العلم أنهما لم يعلما من الميت ما ادعيا عليه وأن أيمانهما أحق من أيمانهما.

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس: 162 ، والإيضاح لمكي: 279 ، وتفسير الماوردي: 1/ 493.

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 445 ، وقال: «و استدل أرباب هذا القول بقوله:

فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ قالوا: والشاهد لا يلزمه يمين».

(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (11/ 166 ، 167) ، عن الحسن ، وعكرمة ، والزهري ، وعبيدة السّلماني.

ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 446 عن الحسن ، وعكرمة ، والأزهري ، والسدي.

(3) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/ 181 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 148.

وقال الطبري في تفسيره: 11/ 179: «و أصل «العثر» الوقوع على الشيء والسقوط عليه ... وأما قوله: عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً ، فإنه يقول تعالى ذكره: فإن اطلع من الوصيين اللذين ذكر اللّه أمرهما في هذه الآية - بعد حلفهما باللّه لا نشتري بأيماننا ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة اللّه - عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً ، يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثما ، وذلك أن يطلع على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما باللّه ما خنّا ولا بدلنا ولا غيرنا. فإن وجدا قد خانا من مال الميت شيئا ، أو غيرا وصيته ، أو بدّلا ، فأثما بذلك من حلفهما بربهما فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما ، يقول يقوم حينئذ مقامهما من ورثة الميت ، الأوليان الموصى إليهما».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت