فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 119847 من 466147

106 شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: أي: أسبابه «1» .

اثْنانِ: شهادة اثنين ، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ: من غير ملتكم في السّفر «2» ، ثم نسخ «3» ، فيحلفان بعد صلاة العصر «4» إذ هو وقت يعظّمه

(1) زاد المسير: 2/ 445 ، وقال الفخر الرازي في تفسيره: 12/ 121: «و المراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه ...» .

وقال القرطبي في تفسيره: 6/ 348: «معناه إذا قارب الحضور ، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت ، وهذا كقوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، وكقوله: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ومثله كثير» .

(2) ذكره الفراء في معاني القرآن: 1/ 324 ، وأخرجه الطبريّ في تفسيره: (11/ 160 - 166) عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وشريح وعبيدة السّلماني ، وابن زيد ، وزيد بن أسلم. ورجح الطبري هذا القول في تفسيره: 11/ 168.

وانظر هذا القول وأدلة القائلين به في معاني القرآن للزجاج: 2/ 215 ، ومعاني القرآن للنحاس: 2/ 376 ، وتفسير الماوردي: 1/ 494 ، وزاد المسير: 2/ 446 ، وتفسير الفخر الرازي: 12/ 122.

(3) الناسخ والمنسوخ للنحاس: 163 عن زيد بن أسلم ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأبي حنيفة.

وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن: 32 وقال: «و هو قول زيد بن أسلم. وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشّافعي ، قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول» .

وقيل: إن الآية محكمة والعمل على هذا عندهم باق. وقال مكي في الإيضاح: 275:

«أكثر الناس على أنه محكم غير منسوخ» . ونقل مكي هذا القول عن ابن عباس ، وعائشة ، وأبي موسى الأشعري ، والشعبي ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ، والأوزاعي.

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 446 ، ونواسخ القرآن: 321 ونسبه إلى ابن عباس ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وابن سيرين ، وقتادة ، والشعبي ، والثّوري ، وأحمد بن حنبل.

وصحح ابن الجوزي هذا القول وقال: «لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال» . []

(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (11/ 174 ، 175) عن سعيد بن جبير ، وشريح ، - - وإبراهيم النخعي ، وقتادة.

وأورده السيوطي في الدر المنثور: 3/ 225 وعزا إخراجه إلى عبد الرازق ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن عبيدة السّلماني ، قال الزجاج في معاني القرآن: 2/ 216: «كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصر ، لأنه وقت اجتماع الناس» . ونقل ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 448 عن ابن قتيبة قال: «لأنه وقت يعظمه أهل الأديان» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت