فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42790 من 48258

فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» [1]

ثم قال - صلى الله عليه وسلم-: «ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً» [2] فهذا الحديث: قد أوضح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنواع المسألة المباحة، وأن ما سواها محرم، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة أو نحو ذلك حرمت عليه المسألة.

أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهله وأولاده، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة. والله ولي التوفيق.

(1) صحيح مسلم، الزكاة (1044) ، سنن النسائي، الزكاة (2591) ، سنن أبي داود، الزكاة (1640) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 60) ، سنن الدارمي، الزكاة (1678) .

(2) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث قبيصة بن مخارق برقم (20078) ، ومسلم في (الزكاة) باب من تحل له المسألة برقم (1044) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت