فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27970 من 48258

له في قصاص أو غيره، بطل حقه؛ لأن ما تعلق به حقه قد عدم، فلا سبيل إلى القصاص لعدم محله". [1] ."

وجاء في المهذب:"ومن وجب عليه قصاص في النفس فمات عن مال، أو وجب عليه قصاص في الطرف فزال الطرف، وله مال؛ ثبت حق المجني عليه في الدية؛ لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال" [2] .

وجاء في الكافي:"ومن وجب عليه القصاص في نفس، أو طرف، فمات عن تركة، وجبت دية جنائية في تركته؛ لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية، كقتل غير المكافئ، وإن لم يخلف تركة، سقط الحق؛ لتعذر استيفائه" [3] .

كما نص الفقهاء على أن يمين السارق إذا ذهبت بسبب سماوي، أو قصاص، ونحو ذلك، فإنه يسقط القطع.

(1) المنتقى شرح الموطأ 7/ 122

(2) المهذب 2/ 241.

(3) الكافي 4/ 47

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت