القيم، غير أن قولهما هذا إن كان التعزير فيما في جنسه مقدر - كما مثلنا - فإن لم يكن فيه مقدر: عزره الإمام بقدر ما يراه، حسب كثرة الذنب وقلته، وكبر الذنب وصغره.
أدلة هذا الفريق: احتج هؤلاء لقولهم بالدليلين التاليين:
أ - ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم، «أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين، وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة [1] » .
(1) قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، قال: سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة عن حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، سنن الترمذي، ج 4 ص 54. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. معالم السنن، ج 6 ص 269. وقال الألباني:"ضعيف". ضعيف سنن أبي داود ص 445، ضعيف سنن الترمذي، ص 165، ضعيف سنن ابن ماجه، ص 203؛ ضعيف سنن النسائي، ص 120.