فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25955 من 48258

القول الثالث: وإليه ذهب فريق من فقهاء الشافعية والحنابلة [1] : أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها. فعلى هذا: يعزر في مقدمات الزنا دون حد الزنا، وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد القذف، وهكذا.

قلت: وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن

(1) انظر: روضة الطالبين، ج 10 ص 174؛ الإنصاف، ج 10 ص 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت