فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 2035

سمك وإن اختلفت صورتها كالجريث يقال له حية الماء وهو على شكل الحية وأكله مباح بالاتفاق وهو قول عمر وأبي بكر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وبه قال شريح والحسن وعطاء وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وذهب قوم إلى أن ما له نظير بالبر يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال مثل بقر الماء ونحوه وما لا يؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيوانات البحر مثل كلب الماء والخنزير والحمار ونحوها وقال الأوزاعي كل شيء عيشه في الماء فهو حلال قيل فالتمساح قال نعم وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمنهم وقال سفيان الثوري أرجو أن يكون بالسرطان بأسا وظاهر الآيه حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر وكذلك الحديث أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن صفوان بن سلمان عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيره بن أبي برده وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افتوظأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أنا مسدد أنا يحى عن ابن جريح أخبرني عمر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول غزوت جيش الخيط وأمر أبو عبيده عظما من شديدا فألقى البحر حوتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته وأخبرني أبو الوبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيده كلوا فلما قدمنا المدينه ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله إليكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء من فأكلوه قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) صيد البحر حلال للمحرم كما هو حلال لغير المحرم أما صيد البر فحرام على المحرم في الحرم والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله أما ما يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام ويحرم أخذه وقتله ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين ما يؤكل لحمه وما يؤكل كالمتولد بين الذئب والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرم لأن فيه جزاء من الصيد أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زهير بن أحمد أنا أبو اسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور وروي عن أبي سعيد الخري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم السبع العادي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور وقال سفيان بن عيينه الكلب العقور كل سبع ومثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت