ا - قال قاضي القضاة عياض:"أعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو خوفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفي ما اثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع"إلى أن قال"وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر" (1)
ب - قال ابن نجيم:"ويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلا المعوذتين ففي إنكارهما اختلاف والصحيح كفره"البحر الرائق 5/131
ج - وجاء في الفتاوي البزارية:"وادخال القرآن في المزاح والدعابة كفر لأنه استخفاف به"الفتاوى البزازية 3/338
د - وفي يتيمة الفتاوى:"من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر"تهذيب رسالة البدر الرشيد في المكفرات 22 ـ 23
هـ - كما حكم ابن قدامة بالكفر على من استهزأ بآيات الله. المغني 10/113
و - وقال البهوتي:"من جحد كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو استهزأ بالله تعالى أو بكتبه أو رسله فهو كافر لقوله تعالى: { قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } . كشاف القناع 6/168 وانظر المبدع 9/171 اهـ"
وقال تعالى { وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين } وقال تعالى { وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا } [ الجاثية 34 ـ 35 ]
الوجه الرابع:
اعلم أنهم يدعون أن صلاة الفاتح من كلام الله ؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
أ - قال الفوتي في الرماح أن من شروطها"أن يعتقد أنها من كلام الله"الرماح 2/139 اهـ
(1) الشفاء 2/1101 ـ 1105 باختصار.