فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361651 من 466147

(ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس ، و (لكم) جار ومجرور خبرها مقدم . و (من) صلة تأدبا . و (عدة) اسم ليس مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا . قال ابن مالك:

وزيد في نفي وشبهه فجر ... نكرة كما لباغ من مفر

والمعنى: ليس لكم عليهن عدة توجبونها عليهن .

ثانيا: قوله تعالى: {وسرحوهن سراحا جميلا} .

(سراحا) مفعول مطلق و (جميلا) صفة له منصوب .

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل يقع الطلاق قبل النكاح؟

أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح استدلالا بقوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} فقد رتب الطلاق على النكاح وعطفه (بثم) التي تفيد الترتيب مع التراخي ، واستدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم:

"لا طلاق قبل النكاح"واختلفوا فيمن علق الطلاق مثل قوله: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) ، أو قوله: (كل امرأة أتزوجها فهي طالق) على مذهبين:

أ - مذهب الشافعي وأحمد: أنه لا يقع الطلاق وهو مروي عن (ابن عباس) رضي الله عنهما .

ب - مذهب أبي حنيفة ومالك: أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج وهو مروي عن (ابن مسعود) رضي الله عنه .

أدلة الشافعية والحنابلة:

أ - استدل الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن التعليق مثل التنجيز ، طلاق قبل النكاح ، وإذا طلق الإنسان امرأة ، لا يملكها (أنت طالق) فإنه لا يقع باتفاق فكذا المعلق من الطلاق لا يقع به طلاق .

ب - واستدلوا بحديث"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت