فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313182 من 466147

2 -واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم في قصة (هلال بن أمية) وفيه: (فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت) ... الحديث وفيه لفظ الشهادة صراحة .

3 -وقالوا: إن كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود ، فتكون هذه الألفاظ شهادة .

أدلة الجمهور:

1 -واستدل الجمهور بأن لفظ الشهادة قد يراد به (اليمين) بقوله تعالى: {إِذَا جَآءَكَ المنافقون قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله} [المنافقون: 1] ثم قال تعالى: {اتخذوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المنافقون: 2] فسمى الشهادة يميناً .

2 -واستدلوا بقوله سبحانه (أربع شهادات بالله) فقد قرن لفظ الجلالة (الله) بالشهادة فدل على أنه أراد بها اليمين ، وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل بخلاف يمينه .

3 -واستدلوا بما ورد في بعض روايات حديث ابن عباس من قوله صلى الله عليه وسلم:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن".

والخلاصة: فإن الأحناف يقولون: ألفاظ اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان ... والجمهور يقولون: إنها أيمان مؤكدة بالشهادة وردت بهذه الصيغة للتغليظ . فالأولون غلّبوا جانب الشهادة والآخرون غلبوا جانب اليمين .

الحكم الثالث: هل يجوز اللعان من الكافر والعبد والمحدود في القذف؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت