فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313168 من 466147

فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو بكر من الحنابلة من أنه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى ، وكما لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه بل غيبته عنهم ثم اتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي مغربية أو عكسه ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه. قال ابن قدامة في المغني: وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة: يلحقه نسبه ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء. انتهى منه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق الولد فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلاً ، أن المتلاعنين يتأبد التحريم بينهما ، فلا يجتمعان أبداً ، وقد جاءت بذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود من حديث سهل بن سعد ، وفيه فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبداً. انتهى.

وقال في نيل الأوطار: في هذا الحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذري ورجاله رجال الصحيح ، ومنها ما رواه الدارقطني عن سهل أيضاً وفيه"ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال:"لا يجتمعان أبداً"انتهى منه بواسطة نقل المجد في المنتقى ، وقال فيه صاحب نيل الأوطار وفي إسناده عياض بن عبد الله ، قال في التقريب: فيه لين ، ولكنه قد أخرج له مسلم."

اه.

ومنها ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً"انتهى منه بواسطة نقل المجد أيضاً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت