فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313153 من 466147

أما إن قذفها قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد القذف ، فالأظهر أن له لعانها مطلقاً ، ولو كان الطلاق بائناً ، لأن القذف وقع وهي زوجة غير مطلقة ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، والقاسم بن محمد ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وقال الحارث العكلي ، وجابر بن زيد ، وقتادة والحكم: يجلد. وقال حماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي: لا حدّ ولا لعان ، لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين وليس هذان بزوجين ولا يحد ، لأنه لم يقذف أجنبية.

المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن ظهر بامرأته حمل ، وهو قائل إنه ليس منه إذا سكت عن نفي ذلك الحمل حتى وضعته ثم قال إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء أن يكون ريحاً أو انتفاخاً فينفش أو يسقط ميتاً ، فيستريح بذلك من اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع ، لأن العذر الذي أبدى وجيه جدير بالقبول ، فإن بادر بنفيه فوراً عند وضعه ، فلا ينبغي أن يختلف في أن ينفيه بلعان ، وإن سكت عن نفيه بعد الوضع ، ثم أراد أن ينفيه بعد السكوت ، فهل له ذلك أو ليس له ، لأن سكوته بعد الوضع يعد رضى منه بالولد ، فلا يمكن من اللعان بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت