فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313128 من 466147

فتمكن الاحتمال قبله والحديث محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف وجود الحمل بطريق الوحى - قلت وهذا القول بعيد جدّا لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يحكم على ظاهر الأمر حتى يقتدى به ولم يكن يحكم بالحكم الحاصل بالوحى والا لم يقل أحد كما كاذب ويحكم بكذب واحد معين بالوحى.

(مسألة) إذا نفى الرجل ولد أمرأته عقيب الولادة فعند الشافعي ان نفى حين سمع الولادة فورا صح نفيه ولاعن به وان سكت ثم نفى لاعن وثبت النسب وقال أبو حنيفة صح نفيه حالة التهنئة ولم يعين لها مدة في ظاهر الرواية وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة تقديرها بثلاثة أيام وروى الحسن عنه سبعة أيام وقال أبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة النفاس وكان القياس ان لا يجوز النفي الا فورا لأن السكوت دليل الرضا الا انا استحسّنا جواز تأخيره مدة يقع فيها التأمل لئلا يقع في نفى ولده عن نفسه أو استلحاق ولد غيره بنفسه وكلاهما حرام - عن أبي هريرة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة ايّما أمراة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين - رواه أبو داؤد والنسائي والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه الدار قطنى وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وابى بكرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام (مسألة) لو كان الزوج غائبا يعتبر المدة الّتي ذكرناها على الأصلين بعد قدومه فعندهما قدر مدة النفاس وعنده قدر مدة قبول التهنية (مسألة) جاز للزوج قذف زوجته علم زناها أو ظنه ظنّا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بان راهما في خلوة لو أتت بولد علم انه ليس منه بان - لم يطأها - او

ولدت لدون ستة أشهر من وقت وطيها أو فوق سنتين - ولو ولدت لما بينهما ولم تستبرئى بحيضة حرم النفي - ولو ولدت لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي - (مسألة) ولو وطى وعزل أو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنى حرم النفي والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت