فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313094 من 466147

وفي بعض طرقه أخذ المال أيضا وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه - وعن معاوية بن قرة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جده معاوية إلى رجل عرس بامراة أبيه ان يضرب عنقه ويخمس ماله - قالت الحنفية هذه الأحاديث لا حجة فيها لمن قال بوجوب الحد من الجلد والرجم لعدم ذكر الجلد والرجم في الحديث وأيضا ليس في الحديث ذكر الدخول بالمرأة المحرمة بل ذكر النكاح بالمحرمة ونفس النكاح ليس بموجب للحد اجماعا - فوجب أن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما أمر بالقتل وأخذ المال اما سياسة واما لأن المتزوج بامراة أبيه فعل ما فعل مستحلا كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا ولعله صار محاربا ولذلك أمر بقتله وأخذ ماله وتخميسه - (مسألة) ومن شبهة العقد ما إذا استأجر أمراة ليزنى بها ففعل لاحد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله ويعزر وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد يحدّ لأن عقد الاجارة لا يستباح به البضع كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها يحد اتفاقا له ان المستوفى بالزنى المنفعة وهي المعقود عليه في الاجارة لكنه في حكم العين بالنظر إلى الحقيقة بكونه محلّا لعقد الاجارة فاورث شبهة - بخلاف الاستيجار للطبخ لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطى والعقد المضاف إلى محل يورث شبهة فيه لا في محل اخر والله أعلم - (مسألة) اتفق العلماء على ان الزنى يثبت بشهادة اربعة من الرجال ولا يثبت بشهادة ما دونها - ولا بشهادة النساء لقوله تعالى فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ - وقوله تعالى لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت