فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313093 من 466147

ما يجب في الزنى - ولابى حنيفة انه عقد صادف محلا لمطلق النكاح لكونها أنثى من بني آدم وان لم يكن محلا لهذا النكاح المخصوص حتى صار باطلا فاورث شبهة فإن الشبهة ما يشابه الثابت ولا شك ان مشابه الثابت ليس بثابت فالشبهة لا يقتضى ثبوت الحل بوجه من الوجوه وإذا ثبت فيه شبهة الملك لم يكن زنى وكونه اغلظ من الزنى لا يقتضى كونه موجبا للحد - لأن أمر الحدود توقيفى الا ترى انه من قذف محصنا بالزنى وجب عليه حدّ القذف ثمانون سوطا ومن قذفه بالكفر لا يجب عليه حدّ القذف مع ان الكفر اغلظ من الزنى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنى رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد وجابر والمراد بما لا يحل نكاحها ما لا يحل نكاحها على التأييد باتفاق العلماء كالمحرمات بنسب أو رضاع أو صهرية - واما ان كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولى وبلا شهود فهو مسقط للحد اتفاقا لتمكن الشبهة عند الجميع وإن كان النكاح متفقا على تحريمه لكن حرمتها غير موبدة كما إذا تزوج امة على حرة أو تزوج مجوسية أو امة بلا اذن سيدها أو تزوج العبد بلا اذن سيده أو تزوج منكوحة الغير أو معتدته أو المطلقة ثلاثا أو خامسة أو اخت زوجته أو في عدتها فعند أبي حنيفة لا يحدّ وعند صاحبيه في رواية عنهما يحدّ وفي أخرى لا يحدّ ويؤيد قول أبي حنيفة ما رواه الطحاوي ان رجلا تزوج أمراة في عدتها فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا قال وقال على ان تابا وأصلحا جعلهما مع الخطاب - وفي مسألة المحارم روى عن جابر انه يضرب عنقه وكذا نقل عن أحمد وإسحاق واهل الظاهر وقصر ابن حزم قتله على ما إذا كانت المرأة أمراة أبيه قصرا للحد على مورده وفي رواية أخرى لأحمد يضرب عنقه ويؤخذ ماله لبيت المال لحديث البراء بن عازب قال لقيت خالى ومعه رأية فقلت له أين تريد - قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح أمراة أبيه ان اضرب

عنقه وأخذ ماله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ورواه الطحاوي بطرق ولم يذكر فيه أخذ المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت