فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311342 من 466147

وقد اختلف إذا أراد نكاح المرأة هل يجوز أن يقتبلها النظر من كوة؟ فكره ذلك مالك ولم يبحه ومن حجته عموم هذه الآية، حكى عبد الوهاب عن مالك الجواز. وأجاز ذلك ابن وهب وغيره للآثار المروية في ذلك حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل ) )قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني، فخطبتها فزوجتها وقال عليه الصلاة والسلام: (( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) ). وإذا قلنا بجواز ذلك. فقال مالك لا ينظر إلا إلى الوجه الكفين. وأجاز بعضهم القدمين وذكر بعضهم أن مالكًا يشترط إذن المرأة في ذلك. وقال الشافعي لا يحتاج إلى إذنها. ومن الناس من منع النظر جملة. واختلف أيضًا في النظر إلى ما عدا الفرج من الأمة عند الشراء على قولين: أحدهما: أنه يجوز، والثاني: أنه لا ينظر منها عند الشراء إلا إلى كفيها وجهها،

وعموم الآية حجة لهذا القول، وعلى هذا اختلف فيماتستره الأمة في الصلاة من جسدها، فقيل هي كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة خاصة وقيل هي كالحرة في ذلك.

(30) - قوله تعالى: {ويحفظوا فروجهم} :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت