فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 430

استأخر عن اللفظ الوارد أولا، كما لا يستأخر التخصيص عندهم عن اللفظة العالمة لو جردت عن مخصصها [1] ولا محيص لهم عن ذلك.

ونقول للمنتمين إلينا: قد علمتم مصيرنا إلى جواز نسخ العبادة المفروضة قبل مضى وقت يسعها، ويستحيل مع المصير إلى ذلك القول بأن النسخ تبيين لانقطاع [2] وقت العبادة، إذ يستحيل أن يقدر [3] للعبادة وقت لا يسعها. ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، مأمور عندنا [4] وعند أصحابنا بالذبح أو لا، ونسخ [5] ذلك عنه آخرا، وعيين المأمور به هو الذبح، ولم يكن أفعال تمتد وتتعدد [6] حتى يصرف الأمر إلى الشيء [7] والنسخ إلى غيره.

وإذا صرف النسخ إلى عين المأمور به، كان رفعا للحكم على التحقيق؛ فإذا استبان ذلك رددنا على اليهود المنكرين للنسخ [8] ، وقلنا: ليس بين الجواز والاستحالة رتبة معقولة، ووجوه الاستحالة مضبوطة فرب شيء يستحيل لنفسه، كانقلاب الأجناس، واجتماع الضدين، والأمر بما نهى عنه ليس مما يستحيل لنفسه، فإن تصويره ممكن، @

(1) ) ك: تخصصها

(2) ) م عبارته: تبيين لوقت العبادة

(3) ) م: أن يقرر

(4) ) م نقص: عندنا

(5) ) م: ثم نسخ

(6) ) م: ولم يكن فعلا يمتد ويتعدد

(7) ) م: إلى شيء

(8) ) م: المنكر من النسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت