فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41313 من 48258

-وفي باب التعبد، يعتمد الشيخ - رحمه الله - القاعدة العامة: «الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» فلا يجوز فيها القياس، لأنها لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل، أو من سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [1] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [2] » وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [3] »

وقد بنى الشيخ على هذه القاعدة:

حرمة سؤال الله تعالى بحق أوليائه، أو بجاه أوليائه، أو بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بجاهه، فهو «بدعة - عند جمهور أهل العلم - ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة، وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه» [4]

(1) سورة الشورى الآية 21

(2) أخرجه البخاري ومسلم، البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور من الصلح مردود، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (1718) .

(3) أخرجه مسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (1718) .

(4) ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت