-قال شيخ الإسلام: قال القاضي في سابِّ النبي - صلى الله عليه وسلم: فإنه لا تقبل توبته، ويتحتم قتله، ولا يخير الإمام في قتله وتركه؛ لأن قذف النبي - صلى الله عليه وسلم - حق لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الآدمي. [1]
-وقال أيضا: قال القاضي في 'المجرد' وغيره من أصحابنا: والردة تحصل بجحد الشهادتين، وبالتعريض بسب الله تبارك وتعالى، وبسب النبي - صلى الله عليه وسلم -. [2]
آثاره السلفية: 'الرد على الباطنية'. [3]
موقفه من الرافضة:
قال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر، سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم. [4]
آثاره السلفية: كتاب 'إثبات إمامة الخلفاء الأربعة'. [5]
موقفه من الجهمية:
آثاره السلفية:
لقد ألف الشيخ جملة من الكتب في العقيدة السلفية كل واحد منها يعتبر ردا على طائفة معينة من أهل البدع. وقد ذكر ابنه في الطبقات جملة
(1) الصارم (276) .
(2) الصارم (309) .
(3) طبقات الحنابلة (2/ 205) .
(4) الصارم (572) .
(5) ذكره ابنه في طبقات الحنابلة (2/ 205) .