قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلٍ: نَكَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ، وَهِيَ الشَّقِيَّةُ الَّتِي سَأَلَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَيَرُدَّهَا إِلَى قَوْمِهَا، فَفَعَلَ.
رَوَاهُ عَنْهُ: عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو.
وَرَوَى الوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أَبِي عَوْنٍ: أَنَّ النُّعْمَانَ بنَ أَبِي الجَوْنِ الكِنْدِيَّ قَدِمَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي العَرَبِ، وَقَدْ رَغِبَتْ فِيْكَ? فَتَزَوَّجَهَا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشٍّ1. فَقَالَ: لاَ تَقْصُرْ بِهَا فِي المَهْرِ. قَالَ:"مَا أَصْدَقْتُ أَحَدًا فَوْقَ هَذَا"2.
فَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ. فَلَمَّا قَدِمَا عَلَيْهَا جَلَسَتْ وَأَذِنَتْ لَهُ فَقَالَ أبو أسيد: إن نساء رسول
1 الأوقية: أربعون درهما. والنش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهما. وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء.
2 إسناده ضعيف جدا، آفته الواقدي، وهو متروك كما ذكرنا مرارا.