قال الكيا: فيه دلالة على أنه لا يجوز الأستعانة بأهل الذمة فِي شيء من أمور المسلمين ، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قيل له: إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو أخذته كاتباً ، قال:
قد أخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وأخرج عن أنس فِي هذه الآية قال لا تستشيروا المشركين فِي أموركم.
125 -قوله تعالى: {مُسَوِّمِينَ} .
أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها فِي ظهورهم ، ففيه مشروعية العمامة والعذبة فيها.
130 -قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} .
فيه النهي عن ربا الفضل وآية البقرة عامة فِي ربا الفضل والنسيئة.
133 -قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} .
فسره أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى أخرجه أبو المنذر ، ففيه إن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن رباح بر عبيدة فِي قوله: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}
قال الصف الأول والتكبيرة الأولى.
135 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} .
فيه مشروعية صلاة التوبة وأخرج أحمد وأصحاب السنن وإبن حبان وغيرهن عن علي قال حدثني أبو بكر أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال""ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له"ثم تلا هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} ."
قوله تعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا} .
فيه إن الأصرار على الصغيرة من الكبائر أخرج ابن أبي الدنيا فِي كتاب التوبة والبيهقي عن ابن عباس قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب عنه العبد.
141 -قوله تعالى: {وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} .
فيه أن القتل يكفر الذنوب.