61 -قوله تعالى: {فَقُلْ تَعَالَوْا} الآية.
فيه مشروعية المباهلة وأن الحسن والحسيين أبناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يمكن له حينئذ بنون غيرهما فقيل هذا من خصائصه وعليه الشافعي فلا ينسب أولاد بنات أحد إليه سواه ، وقيل عام.
64 -قوله تعالى: {وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} .
قال الكيا: فيه رد
على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي وعلى من قال يجب قبول قول الإمام فِي التحليل والتحريم دون إبانة مستند شرعي.
75 -قوله تعالى: {لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} .
أستنبط بعضهم منه ملازمة الغريم المساماة بالترسيم قال ابن الفرس وأستبط بعضهم منه إتخاذ السجن والحبس منه.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} .
أستنبط ابن عباس منه تحريم أخذ أموال أهل الذمة ، أخرجه إن أبي حاتم.
قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} .
قال الكيا: يدل على أن الكافر لا تقبل شهادته لأنه وصفه بأنه كذاب.
77 -قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} .
نزلت فِي الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث ، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما ، قال سعيد بن المسيب اليمين: الفاجرة من الكبائر وتلا أخرجه ابن جرير ، وأستبدل بالآية على أن من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.
79 -قوله تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ} الآية.
أخرج عبد بن حميد الحسن قال بلغني أن رجلاً قال يا رسول الله ألا نسجد لك فنزلت ففيه تحريم السجد لغير الله. قوله تعالى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} .