قال ابن الفرس فيد دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع. قلت وفيه مشروعية
أصل التسمية وأن الأم قد تسمي ولا تختص بالأب.
37 -قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} .
قال ابن عباس الفرس هذا أصل فِي الحضانة.
41 -قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} .
أستدل به من قال إن الرمز من الكلام وأن من خلف أن لا يكلم فلاناً فأشار إليه يحنث لأنه استثناء منه والمستثنى من جنس المستثنى منه.
قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا} .
فيه الحث على الذكر وهو من شعب الإيمان. قال محمد بن كعب لو رخص الله لأحد فِي ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام.
42 -قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ} .
أستدل بها من قال بنبوتها.
42 -قوله تعالى: {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} .
أستدل به من فضلها على بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه وجوابه أن المراد: عالمي زمانها قاله السدي.
43 -قوله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي} الآية.
فيه من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود وفي الآية دليل على أن الواو لا تفيد ترتيباً وعلى أن الجماعة مطلوبة ومعل أن المرأة تندب لها الجماعة.
44 -قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} .
هذا أصل فِي استعمال القرعة عند التنازع.
49 -قوله تعالى: {وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ} .
أصل لما يقوله الأطباء إن الأكمة الذي ولد أعمى والأربص لا يمكن برؤها كإحياء الموتى.
55 -قوله تعالى: {وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} .
فيه الإشارة إلى قصة رفع عيسى إلى السماء.
59 -قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} .
فيه استعمال قياس الأولى فِي المناظرة لأن عيسى إن كان خلق بلا أب فآدم لا أب له ولا أم.