فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362319 من 466147

تؤوي إليك أمراة ممن عزلتهن عن انفسهن فَلا جُناحَ أي لا اثم عَلَيْكَ في شئ من ذلك ذلِكَ التفويض إلى مشيتك أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ أي اقرب إلى قرة أعينهن وعدم حزنهن ورضائهن جميعهن لأن حكم كلهن فيه سواء ثم من أويت منهن إليك وجدت ذلك تفضلا ومن عزلت منهن علمت انه بحكم الله وعلمت منك تفضلا أيضا حيث أبقيت في نكاحك من غير حاجة منك إليها وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ فاجتهدوا في إحسانه وفيه وعيد لمن لم ترض منهن بمشية رسوله صلى الله عليه وسلم - وقيل معناه اللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ من أمر النساء والميل إلى بعضهن وإنما خيرناك فيهن تيسيرا لك وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً بذات الصدور حَلِيماً (51) لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق

بان يتقى.

أخرج ابن سعد عن عكرمة قال لما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه واخترن الله ورسوله انزل الله تعالى.

لا يَحِلُّ قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء الفوقانية والباقون بالياء التحتانية لأن تأنيث الجمع غير حقيقى لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ أي بعد هذا اليوم حتى لو ماتت واحدة منهن لم يحل له نكاح أخرى وَلا أَنْ تَبَدَّلَ أصله تتبدل حذفت احدى التاءين من مضارع التفعل بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ من مزيدة لتأكيد النفي يعني لا يجوز لك ان تطلق منهن واحدة وتنكح مكانها أخرى قال البغوي وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن واخترن الله ورسوله شكرهن الله وحرم على نبيه من النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن والاستبدال بهن وهذا قول ابن عباس وقتادة - واختلفوا في انه هل أبيح له من بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت