فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362295 من 466147

وعن أبي سهلة بن جلاد رضي الله عنه أن رجلاً أم قوماً فبصق في القبلة ورسول الله ينظر إليه فقال عليه السلام حين فرغ:"لا يصل لكم هذا"فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله فذكر ذلك لرسول الله فقال:"نعم"وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله كما في"الترغيب"للإمام المنذري.

قال العلماء: إذا كان الإمام يرتكب المكروهات في الصلاة كره الاقتداء به لحديث أبي سهلة هذا وينبغي للناظر وولي الأمر عزله لأنه عليه السلام عزله بسبب بصاقه في قبلة المسجد وكذلك تكره الصلاة بالموسوس لأنه يشك في أفعال نفسه كما في"فتح القريب".

وإنما يكره للإمام أن يؤم قوماً وهم له كارهون بسبب خصلة توجب الكراهة أو لأن فيهم من هو أولى منه وأما إن كانت كراهتهم بغير سبب يقتضيها فلا تكره إمامته لأنها كراهة غير مشروعة فلا تعتبر.

ومن الأذية أن لا يذكر اسمه الشريف بالتعظيم والصلاة والتسليم ،

{لَّعَنَهُمُ اللَّهُ} طردهم وأبعدهم من رحمته {فِى الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ} بحيث لا يكادون ينالون فيهما شيئاً منهم {وَأَعَدَّ لَهُمْ} مع ذلك {عَذَابًا مُّهِينًا} يصيبهم في الآخرة خاصة أي: نوعاً من العذاب يهانون فيه فيذهب بعزهم وكبرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت