فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362275 من 466147

وكذلك تجب الصلاة في كل دعاء في أوله وآخره وقيل: تجب في العمر مرة كما في إظهار الشهادتين والزيادة عليها مندوبة والذي يقتضيه الاحتياط وتستدعيه معرفة علو شأنه أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع كما قال في"فتح الرحمن": المختار في مذهب أبي حنيفة أنها مستحبة كلما ذكر وعليه الفتوى.

أي: يستحب تكرارها كلما ذكر بخلاف سجود التلاوة فإنه لا يندب تكراره بتكرير التلاوة في مجلس واحد.

والفرق أن الله تعالى غني غير محتاج بخلاف النبي عليه السلام كما في"حواشي الهداية"للإمام الخبازي ولو تكرر اسم الله في مجلس واحد أو في مجالس يجب لكل مجلس ثناء على حدة بأن يقول: سبحان الله أو تبارك الله أو جل جلاله أو نحو ذلك فإن تعظيم الله لازم في كل زمان ومكان ولو تركه لا يقضي بخلاف الصلاة على النبي عليه السلام لأنه لا يخلو عن تجدد نعم الله الموجبة للثناء فلا يخلص للقضاء وقت بخلاف الصلاة على النبي فتبقى ديناً في الذمة فتقضي لأن كل وقت محل للأداء.

وفي قاضي خان رجل يقرأ القرآن ويسمع اسم النبي لا تجب عليه الصلاة والتسليم لأن قراءة القرآن على النظم والتأليف أفضل من الصلاة على النبي فإذا فرغ من القرآن إن صلى عليه كان حسناً وإن لم يصل لا شيء عليه.

أما الصلاة عليه في التشهد الأخير كما سبق فسنة عند أبي حنيفة ومالك وشرط لجواز الصلاة عند الشافعي وركن عند أحمد فتبطل الصلاة عندهما بتركها عمداً كان أو سهواً لقوله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت