فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361642 من 466147

وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء ، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال {لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} فأحل له الفتيات المؤمنات {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50] وحرم كل ذات دين إلا الإِسلام وقال {يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك} [الأحزاب: 50] إلى قوله {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء".

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: كان عكرمة رضي الله عنه يقول {لا تحل لك النساء من بعد} هؤلاء التي سمى الله تعالى له إلا بنات عمك ، وبنات عماتك ، وبنات خالك ، وبنات خالاتك.

وأخرج الفريابي وأبو داود وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه {لا تحل لك النساء من بعد} ما بينت لك من هذه الأصناف بنات عمك ، وبنات عماتك ، وبنات خالك ، وبنات خالاتك ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فأحل له من هذه الأصناف أن ينكح ما شاء.

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه {لا تحل لك النساء من بعد} يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين {إلا ما ملكت يمينك} قال: هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها.

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله {لا تحل لك النساء من بعد} قال: يهودية ولا نصرانيه.

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس {لا تحل لك النساء من بعد} قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئاً".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت