فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361526 من 466147

الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم حظر عليه أن يتزوّج على نسائه ؛ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ.

الرابع: أنه لما حرم عليهن أن يتزوّجن بعده حُرم عليه أن يتزوج غيرهن ؛ قاله أبو أمامة بن سهل بن حُنَيف.

الخامس: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ} أي من بعد الأصناف التي سُميّت ؛ قاله أُبَيّ بن كعب وعكرمة وأبو رَزين ، وهو اختيار محمد بن جرير.

ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا:"لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ"معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات.

وهذا تأويل فيه بُعْدٌ.

وروي عن مجاهد وسعيد بن جُبير وعكرمة أيضاً.

وهو القول السادس.

قال مجاهد: لئلا تكون كافرة أمَّا للمؤمنين.

وهذا القول يبعد ؛ لأنه يقدّره: من بعد المسلمات ، ولم يجر للمسلمات ذكر.

وكذلك قدّر"وَلاَ أَنْ تبَدَّلَ بِهِنَّ"أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل بها كتابية.

السابع: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزوّج من شاء ثم نسخ ذلك.

قال: وكذلك كانت الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم ؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت