فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361360 من 466147

سادسها حديث عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب على نجران اليمن فكان فيما عهد إليه ان لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ولا يعتق ما لا يملك - قال ابن حجر قال ابن أبي حاتم في العلل حديث منكر ورواه الحاكم من طريق الحجاج ابن منهال عن هشام الدستوائى عن عروة عن عائشة مرفوعا قال ابن الجوزي وقد روى نحو هذا من حديث على وجابر ولكنها طرق مجتنبة بمرة - قلت اما حديث على فرواه ابن ماجه عنه يرفعه لا طلاق قبل النكاح وفيه جويبر وهو ضعيف واما حديث جابر فقد ذكرنا من قبل وفى الباب حديث المسور بن مخرمة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك - وجه قول أبي حنيفة ان المعلق بالشرط ليس بطلاق فإن التعليق بالشرط مانع من أن يكون السبب سببا دون الحكم فقوله ان دخلت الدار فانت طالق وكذا قوله ان نكحتك فانت طالق يمين مانع من دخول الدار ومن النكاح الذين هما شرطان لوجود الطلاق فهو مانع من الطلاق فلا يصلح أن يكون سببا موجبا للطلاق لتمانع الوصفين أعني كونه مانعا وكونه سببا لكن له عرضة ان يصير طلاقا عند الحنث وهو وجود الشرط وإذا لم يكن طلاقا فلا يجوز الاحتجاج بالآية والأحاديث الناطقة بنفي الطلاق قبل النكاح واما حديث ابن عمر وحديث أبي ثعلبة الخشني فلا يصح شئ منهما وقد ذكرنا وجه القدح فيهما فإن قيل إذا لم يكن المعلق بالشرط طلاقا فما وجه الفرق بين قوله للاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق وان نكحتك فانت طالق حيث ينعقد الثاني دون الأول قلنا وجه الفرق ان اليمين ما يكون مانعا من الفعل اما بخوف الإثم كما في اليمين بالله تعالى

واما بخوف الوقوع فيما لا يريد من الطلاق أو العتاق أو نحو ذلك ولا شك ان تعليق الطلاق والعتاق بالملك يصلح مانعا من التملك بخلاف تعليق الطلاق والعتاق للاجنبية بدخول الدار حيث لا يصلح أن يكون مانعا لها من دخول الدار فلا يصلح أن يكون يمينا كما لا يصلح أن يكون طلاقا فيلغو - قال ابن همام ومذهبنا مروى عن عمرو ابن مسعود وابن عمرو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت