لا نذر الا فيما اطيع الله فيه ولا يمين في قطعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك رواه الدار قطنى ورواه الحاكم من طريق اخر وفيه من لا يعرف كذا قال ابن حجر وروى الحاكم عن ابن عباس ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول ان تزوجت فلانة فهى طالق وقد قال الله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن - وقيل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شئ فيه حديث المنكدر عن طاؤس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.