وقال ابن القيم رحمه الله: (والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادة فهو شهادة مؤكدة بالقسم . والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر ، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع ... ثم سرد تلك الأنواع) .
الحكم الرابع: هل يجوز اللعان بدون حضور الحاكم؟
اتفق الفقهاء على أن اللعان لا يجوز إلا بحضرة الحاكم أو من ينيبه الحاكم لأنه إذا نكل أحدهما أو ثبت عليه الأمر وجب الحد . وإقامة الحد من خصائص الحكام . . وينبغي أن يعظ الإمام الزوجين ويذكرهما بعذاب الله ويقول لكل واحد منهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويخوفهما بمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة ... وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين".
الحكم الخامس: كيفية اللعان وطريقته .
وضحت الآيات الكريمة طريقة اللعان وكيفيته بشكل جلي واضح وهي: أن يبدأ الزوج فيقول أربع مرات الصيغة التالية:"اشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى"ثم يختم في المرة الخامسة بقوله:"لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما زماني به من الزنى"ثم تختم في المرة الخامسة بقولها:"غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى".
وظاهر الآية الكريمة أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات ولا يقبل منه إبدال اللعنة بالغضب ، وكذلك لا يقبل من المرأة أقل من خمس مرات ولا أن تبدل الغضب باللعنة ، والبداءة تكون بالرجل في اللعان وهو مذهب الجمهور من فقهاء الأمصار .