فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313161 من 466147

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي الملاعنة يتوارثان الأخوين لأم ، وأنهما لا يحكم لهما بحكم الشقيقين ، لأنهما لا يحلقان بأب معروف ، وإذا لم يكن لهما أب معروف فلا وجه لكونهما شقيقين ، ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان لأمهما ، وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف الأظهر ، وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية شقيقان ، فهو خلاف التحقيق لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى يكون أبا لابنه من الزنى ، والرواية عن ابن القاسم بنحو قول ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى ، وأما ما قاله ابن رشد في البيان من أن توأمي المسبية ، والمستأمنة شقيقان ، فوجهه ظاهر والعلم عند الله تعالى.

المسألة السادسة عشرة: اعلم أنه إن تزوجها ثم قذفها بعد النكاح قائلاً: إنها زنت قبل أن يتزوجها ، فإن أهل العلم اختلفوا هل له لعانها نظراً إلى أن القذف وقع وهي زوجته أو يحد لقذفها ولا يمكن من اللعان نظراً إلى أنها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبيه منه ، وليست بزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت