(أ) النكاح بين المشركات والمؤمنين ، فحرم الله تعالى أن ينكح المسلم مشركة ، وأن تنكح المسلمة مشركا (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
(ب) أن الحائض يحرم الدخول بها فِي حيضها ؟ لأنه أذى(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فِي المحيض ولا تقربوهن....
إنه يحرم على الرجل أن يحلف ألا يأتى امرأته أربعة أشهر ، فإن مضت ولم يأتها فقد عزم الطلاقأ فتطلق)والله سميع عليم.
(د) أن عدة المطلقة بعد الدخول ثلاثة قروء ، وقبل أن تنتهى بعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا ، وللمرأة من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات.
(هـ) وأن الطلاق الذي تجوز الرجعة فيه اثنتان فإن طلقها الثالثة من بعد ، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره.
(و) أنه يجوز للمرأة أن تفتدى نفسها بمال تدفعه (إلا أن يخافا ألأ يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به... ، .
(ز) أنه لا يحل للزوح إذا طلق وانتهت العدة أن يمنع المرأة من الزواح ، وكذلك لا يجوز للولى ذلك.
ومن الأحكام فِي الأسرة أيضا أن مدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان لمن
أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى الاب رزق المرضع وكسوتها بالمعروف ، وعلى من يليه
من الورثة متل ذلك ، وأن استرضاع غير الأم جائز عن تراض منهما وتشاور ، وأن إنهاء الرضاع يكون برضا. وقد ذكر سبحانه وتعالى عدة المتوفى عنها زوجها الحائل غير الحامل ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية ، وأنه تجوز خطبتها فِي بحر العدة تعريضا لا تصريحا.