وإلى هذا يذهب أصحابنا - رحمهم اللَّه - في ذلك، ويرون كل ما أنْهرَ الدم: من حجر، أو مروة، أو نحو ذلك - مذكى ويؤكل، ويحملون قول رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -:"إِلَّا السِّنَّ والظُّفُرَ"على أنهما إذا كانا غير منزوعين؛ لأن ذلك خنق، وليس بذبح؛ يفسر ذلك قول ابن عَبَّاسٍ - رضي اللَّه عنه - حيث قال: إن ذلك خنق، وفي الخبر بيان؛ لأنه قال:"كُل مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَأَفْرَى الأوْدَاجَ، مَا خَلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ؛ فَإِنَّهُمَا مُدَى الحَبَشَةِ"، وهم إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة، واللَّه أعلم.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) .
أي: للنصب، قيل: كانوا يذبحون للأوثان والأصنام التي يعبدونها؛ يتقربون بذلك إليها؛ كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح يذبحونها إلى اللَّه؛ فحرم اللَّه - عز وجل - ما كانوا يذبحون للنصب (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) ؛ لما ذكرنا أن الأمر به خرج مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم عليهم من عظيم النعم؛ فإذا أهلوا به لغير اللَّه - أي: لغير وجه اللَّه لم يقبلوا نعمه، ووجهوا الشكر إلى غيره؛ فحرم لذلك، والله أعلم.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ) .
قيل: سهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها.
وقيل: الأزلام: هي القداح، كانوا يقتسمون بها الأمور: فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ قِدحًا، فقال:"هذا يأمره بالخروج"، فإن هو خرج فهو مصيب في سفره خيرا، ويأخذ قِدحًا آخر؛ فيقول:"هذا يأمره بالمكث"، فإن هو خرج فليس بمصيب خيرًا في سفره. والمنيح بينهما؛ فنهي اللَّه عن ذلك، وأنبا أن ذلك فسق؛ بقوله: (ذَلِكُمْ فِسْقٌ) .