وإن كان أنثى تركت في الغنم.
وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها. فلم تذبح لمكانها.
وكانت لحومها حراما على النساء. ولبن الأنثى حراما على النساء. إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.
و (الحام) : الفحل الذي ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
103 -يَفْتَرُونَ يختلقون الكذب.
106 -يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ قد ذكرتها في كتاب تأويل «المشكل» .
107 -فَإِنْ عُثِرَ أي ظهر الْأَوْلَيانِ الوليّان.
109 -يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ؟ قالُوا: لا عِلْمَ لَنا قيل: تدخلهم حيرة من هول القيامة وهول المسألة.
110 -أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ أي قويتك وأعنتك وَكَهْلًا ابن ثلاثين سنة.
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ أي الخط وَالْحِكْمَةَ يعني الفقه.
111 -وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أي قذفت ي قلوبهم ، كما قال: وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ [سورة النحل آية: 68] .