فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 119823 من 466147

فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا

والبرد: النوم. والنّقاح: الماء العذب.

إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا يريد: اتقوا شرب الخمر ، وآمنوا بتحريمها.

94 -تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ يعني بيض النعام وَرِماحُكُمْ يعني الصيد.

95 -و (النّعم) : الإبل. وقد تكون البقر والغنم. والأغلب عليها الإبل.

وقوله تعالى: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً أي مثله.

96 -وصَيْدُ الْبَحْرِ ما صيد من السمك (و طعامه) ما نضب عنه الماء وما قذفه البحر وهو حي مَتاعاً لَكُمْ أي منفعة لكم (و للسيارة) يعني المسافرين.

97 -قِياماً لِلنَّاسِ: أي قواما لهم بالأمن فيه.

103 -ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن. والخامس ذكر بحروه فأكله الرجال والنساء.

وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها ، أي: شقّوها. وكانت حراما على النساء ، لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلت للنساء.

و (السّائبة) البعير يسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه اللّه من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك.

و (الوصيلة) من الغنم. كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح. فأكل منه الرجال والنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت