فإن قيل هل تعدم الجواهر، ثم تعاد؛ أم تبقي وتزول أعراضها المعهود، ثم تعاد بينتها [1] ؟ قلنا: يجوز كلا الأمرين عقلا، ولم يدل قاطع سمعي على التعيين [2] أحدها، فلا يبعد أن تصير أجسام العباد على صفة أجسام التراب، ثم يعاد تركيها إلى ما عهد قبل. ولا نحيل أن يعدم منها شيء، ثم يعاد، والله أعلم بعواقبها ومآلها. @
(1) ) م: ثم تعاد بعينها
(2) ) م: على تعين