فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 430

يندفع عنها بقوله: ويسوغ لآحاد الرعية ذلك، ما لم ينته الأمر إلى نصب، قتال وشهر سلاح؛ فإن انتهى الامر على 1 لك، ربط ذلك الأمر بالسلطان، فاستغنى به [1] . وإذا جار وإلى الوقت، وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب.

وليس للآمر بالمعروف البحث والتقنير [2] والتجسيس، واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيّره جهده.

فهذه عقود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [3] ، ولا يشذ منها عقد، وتفاصيلها الشرع من مفتتحه إلى مختتمه. @

(1) ) ح، م: واستعين به

(2) ) ل: والتنفير؛ والمثبت عن ح، م

(3) ) م نقص: والنهي عن المنكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت