فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 430

إذا لم يخرج الألم عن كونه ظلما، فوجوده كعدمه ويبقى الاعتبار في حكم المجرد [1] ، والذي يوضح ذلك، أن من أعلمه نبي أن في إيلامه اعتبارا لغيره، فليس له أن يؤلمه ويلتزم العوض، ويحصل الاعتبار المعلوم عنده بإخبار الصادق المستيقن صدقه [2] .

فهذه وجوه الرد على المعتزلة على قدر غرضنا من هذا المعتقد، ولك ما تكلمنا به على هذه الطوائف مبني على أتباعهم في فاسد معتقدهم، ولو لزمنا أصلنا في نفي تقبيح العقل وتحسينه العقل وتحسينه، ففي التمسك به نقض جميع ما أصّلوه.

وقد نجر هذا الأصل، وهو الكلام في الآلام وحكمها من الحسن والقبح [3] ، والله المستعان. وها نحن الآن خائضون [4] في الصلاح والأصلح، ونزج به اللطف، وإن ميزنا بينهما عند رسمنا ترجمة الأصول. @

(1) ل عبارته: (في حكم المجرد (( وليس من قضية العقل إتعاب شخص لاعتبار غيره) ، والذي يوضح ... الخ والعبارة التي بين القوسين لم تذكر إلا فيه فقط. و بمقارنتها مع ما سبق قريبا، يلاحظ أنها مكررة.

(2) ح زاد: عندهم

(3) ح نقص: من الحسن والقبح

(4) وما نحن نخوض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت